ابن فهد الحلي
130
المهذب البارع
--> ( 1 ) الإرشاد : كتاب الحج ، النظر الثاني في الشرائط قال : ولو نذره ما شيا يجب ، فإن ركب متمكنا أعاد وعاجزا يتوقع المكنة مع الإطلاق ، ومع التقييد يسقط . ( مخطوط ) . ( 2 ) القواعد : كتاب الحج ، المطلب الخامس في شرايط النذر ص 77 س 2 قال : فإن ركب طريقه قضاه ولو ركب البعض فكذلك على رأي ، ثم قال : ولو عجز فإن كان مطلقا توقع المكنة وإلا سقط على رأي . ( 3 ) التحرير : كتاب الحج ، المقصد الرابع عشر في الحج عن الميت وحج النذر ص 128 قال : ( يط ) لو نذر الحج ماشيا إلى أن قال : وعندي في إبطال الحج بالركوب مختارا إشكال . ( 4 ) اللمعة الدمشقية : ج 2 في حج الأسباب قال : فلو ركب طريقه أو بعضه قضى ماشيا إلى أن قال : ثم إن كانت السنة معينة فالقضاء بمعناه المتعارف الخ . ( 5 ) المعتبر : كتاب الحج ص 331 قال : مسألة لو نذر أن يحج ماشيا إلى أن قال : ويمكن أن يقال : أن الإخلال : بالمشي ليس مؤثرا في الحج آه . ( 6 ) عبارة المقنعة هكذا ( ومن جعل على نفسه أن يحج ماشيا فمشى بعض الطريق ثم عجز فليركب ولا شئ عليه ) لاحظ كتاب المناسك : ص 69 باب من الزيادات في فقه الحج س 22 وفي المبسوط : ج 1 كتاب الحج ص 303 س 5 قال : يركب ما مشى ويمشي ما ركب . ( 7 ) لم أعثر عليه في المهذب